السيد محمد سعيد الحكيم

399

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

ولو ببذل مال للحكومة ، لكن بعد استثناء مقدار ذلك المال ( 1 ) ، فإذا لم تكن قيمته أكثر من ذلك المال لم يجب عليه شيء . فالذي يشتري تنكة النفط بمائة فلس من الحكومة لا خمس عليه فيه إذا لا تزيد قيمته على المائة فلس . نعم الذي يشتري جملة وافرة من الحكومة بخمسة وتسعين فلساً ( 2 ) مثلًا ، فيبيعها على الناس بمائة يكون عليه خمس الخمسة فلوس ( 3 ) ،